زكاة الأنعام
الأنعام هي الإبل و البقر وتشمل الجواميس، والغنم وتشمل الضأن والماعز، قال صلى الله عليه وسلم:
(ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أُتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه،
تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) رواه البخاري.
شروط وجوب زكاة الأنعام:
أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة
تجب على من ملك النصاب، ونصاب الإبل خمس ليس أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس أقل
من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس أقل من ذلك زكاة.
أن يحول عليها الحول:
أي أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة
لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)
أخرجه أبو داود والبيهقي، والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال.
أن تكون سائمة وليست عاملة:
ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى اشتراط السوم، وهو الرعي في الكلا المباح لبهيمة الأنعام،
فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها لحديث الحاكم عن عمرو بن حزم (في كل خمس من الإبل السائمة شاه).
واشترطوا أن لا تكون عاملة، فإن كانت عاملة لم تجب زكاتها، لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في البقر العوامل شيء).
وخالف في ذلك السادة المالكية، فأوجبوا الزكاة في المعلوفة كالسائمة والعاملة كغيرها.
الأنعام المعدة للتجارة:
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الروؤس المملوكة. ولكن
إن كان ما عند المالك من الأنعام ما لا تبلغ قيمتها نصاباً من النقد وبلغ نصاباً بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر
الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة آنفاً.
مبادئ عامة :
يخرج المزكي الوسط من الأنعام في الزكاة ولا يلزمه أن يخرج خيار المال ولا يقبل من ردئيه، ولا تؤخذ
المريضة ولا الهرمة وتحسب الصغار مع الكبار.
يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من جنس الأنعام التي عند المزكي ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور
ويجوز عند أبي حنيفة وهو الذي نرجحه لأنه الأيسر للمزكي وصندوق الزكاة.
لا تجب الزكاة في شئ من الحيوان غير الأنعام إلا أن تكون للتجارة وتعامل معاملة عروض التجارة.
إذا تخلف أحد شروط وجوب الزكاة كالنصاب مثلا، فللمالك أن يخرج ما تطيب به نفسه وإن لم يجب عليه،
ويكون عليه من صدقة التطوع، وله أن يخرج في زكاة الأنعام سناً أعلى من السن الواجبة فإن طابت نفسه
بذلك و إلا أخذ جبراناً من عامل الزكاة، أو مستحقيها الذين يسلمها لهم .